السؤال مباشرة!!
هل بين رسول الله محمد عليه السلام كيفية الصلاة
وأحكامها بأحاديث أشرف على تدوينها بنفسه في كتاب واحد؟ أم هل أمر الخلفاء من بعده بتدوين الأحاديث في كتب، فأصبح هذا صحيح عمر ابن الخطاب وذلك صحيح على ابن أبي طالب؟! لماذا كان التدوين في حياته محظورا، هل يعقل أن يكون السبب الوحيد هو خشية اختلاط هذه الأحاديث بالقرآن ؟!!! ولكن دعونا نتحدث اليوم عن أركان الصلاة وواجباتها وسننها المزعومة.
لقد بلغت عدد المرويات عند "أهل السنة
والجماعة" في مسائل الصلاة وحدها في كتاب كنز العمال : 4701 رواية . وكنز
العمال لمؤلفه ابن حسام الدين الهندي (ت 975هـ) مرجع شامل يعطي صورة كاملة لما كان
متداولا من مرويات قبل عصر التدوين، وكيف كانت الألسن تتوسع في نقل هذه المرويات
شفاهة، الصحيح منها والضعيف والموضوع . بلغ عددها في مسند الإمام أحمد (ت241هـ) :
1749 رواية . فإذا نظرنا إلى كتاب جامع الأصول والذي جمع مؤلفه ابن كثير (ت606هـ)
الأصول الستة المعتمدة عند الفقهاء والمحدثين، كما ذكر ذلك على غلاف كتابه :
الموطأ، البخاري، مسلما، أبا داود الترمزى،
النسائي، وجدنا أن عدد المرويات في كتاب الصلاة لمجموع هذه الكتب الستة قد بلغ
1140 رواية.
إذن فمسألة تحديد عدد المرويات في كتاب من كتب
الفقه، أو في باب من أبوابه كباب الصلاة، مسألة تخضع لوجهات النظر في تصحيح وتضعيف
مرويات هذا الباب وفي قبول أو عدم قبول المكرر منها ، بطرقه ومروياته المتعددة.
إنه بحر متلاطم الأمواج، لا قرار له.
وقبل أن أعرض أراء أئمة المذاهب الفقهية في
مسائل الصلاة لي بعض الملاحظات العامة على ما درسته من متون هذه المرويات المتعلقة
بأحكام الصلاة :
الملاحظة الأولى :
لم أقف على رواية واحدة تبين قيام الرسول
بتعليم الأمة كيفية الصلاة وعدد ركعاتها بالصيغة التشريعية القولبة الواجب البيان
بها، وبصورة مباشرة واضحة كبيان الله تعالى لفرائض الوضوء تفصيلا، كما ورد في
الآية 6 من سورة المائدة . كنت أتصور مثلا رواية تقول : فرضت صلاة الفجر
ركعتين والظهر أربعا والعصر أربعا والمغرب ثلاثا والعشاء أربعا . لذلك نجد مرويات تحدثك عن عدد ركعات النوافل
ولا تحدثك عن عدد ركعات الصلوات المفروضة. فنجد مثلا الرواية رقم 19355 من كنز
العمال تقول : من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر، وأربع ركعات بعدها حرم على النار
.ورواية أخرى تقول : "رحم
الله امرأ صلي قبل العصر أربعا".
والرواية الوحيدة وسط آلاف الروايات التي ذكر
فيها أن المغرب ثلاث جاءت هي الأخرى رواية مذهبية وضعت كغيرها من الروايات من أجل
نصرة مذهب على آخر في مسألة عدد ركعات صلاة الوتر المأثورة عن رسول الله .فالرواية
رقم 19542 تقول "الوتر ثلاث كثلاث المغرب"
والرواية التي تليها تقول :" الوتر حق
وليس كالمغرب"
فأين النص المشرع أصلا لعدد ركعات صلاة المغرب
؟!
ثم أن الروايات التي جاءت بعدد ركعات الصلوات
المفروضة جاءت مبهمة لا تحديد واضح فيها . ففي جامع الأصول لابن كثير . كتاب
الصلاة. الفرع الأول "في الوجوب والكمية" نجد الرواية الأولى رقم 3236
تقول : سأل رجل نبي الله، عليه السلام، فقال يا رسول الله كم فرض الله على عباده
من صلوات؟ قال : افترض الله على عباده صلوات خمسا . فحلف الرجل لا يزيد عليه شيئا
ولا ينقص منه شيئا. قال رسول الله ، إن صدق ليدخلن الجنة .
والسؤال : أين النص المشرع لهذه الصلوات الخمس
أصلا، والمبين لعدد ركعات كل صلاة ؟!!
والرواية رقم 3237: قال أنس بن مالك : فرضت
على النبي ليلة أسرى به الصلاة خمسين، ثم نقصت حتى جعلت خمسا، ثم نودي، : يا محمد
إنه لا يبدل القول لدى وإن لك بهذه الخمس خمسين .
والرواية رقم 3238 : عن عبد الله بن عباس رضى
الله عنهما قال : فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين
وفي الخوف ركعة .
والرواية رقم 3239 : إن عائشة رضى الله عنها
قالت : فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين، ثم أتمها في الحضر وأقرت صلاة السفر على
الفريضة الأولى .
وفي رواية قالت : فرض الله الصلاة حين فرضها
ركعتين ركعتين فى الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر. وفى أخرى
قالت : فرضت الصلاة ركعتين، ثم هاجر رسول الله، ففرضت أربعا وتركت صلاة السفر على
الفريضة الأولى . قال الزهري : قلت لعروة : ما بال عائشة تتم؟ قال تأولت كما تأول
عثمان . أراد بقوله : كما تأول عثمان، ما روى أنه رضي الله عنه أتم الصلاة في
السفر وكان تأويله لذلك أنه نوى الإقامة بمكة فلذلك أتم .
والرواية الأخيرة في مسألة الكمية هي رقم 3240
عن عمر بن الخطاب قال :
صلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان،
وصلاة المسافر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، تمام من غير قصر، على لسان النبي ،صلى
الله عليه وسلم.
هذه هي جميع المرويات التي جاءت بها كتب السنة
في الوجوب والكمية .
فإذا نظرنا إلي الرواية الأولي رقم 3236 نجد
أن سؤال الرجل للرسول عن هل قبلهن أو بعدهن من شئ يدل على إن القضية المثارة هي
قضية صلاة النافلة وتمييزها عن الفرض بدليل أن الرسول رضي من الرجل أن يحلف ألا يصلي
غير المفروضة شيئا، بل وضمن له بذلك الجنة إن صدق.
كما تخبر الرواية الثانية رقم 3237 عن توقيت
فرض الصلوات الخمسة وفضلهن فهى كالأولى لا علاقة لهما بتشريع عدد الركعات .
أما
الثالثة رقم 3238 وإن كانت تتحدث عن عدد الركعات بصيغة تشريعية، وإن لم ترفع لرسول
الله ، إلا إنها جاءت فاصلة بين ما هو أربع وما هو ركعتان وما هو واحدة . فعلى فرض عدم وجود خلفية ذهنية عند المسلمين،
عما هو أربع ركعات وما هو اثنتان بالنقل العملي ، فهل يمكن لأي إنسان أن يفهم من
هذه الرواية أي الصلوات هي الأربع وأيها هي الاثنتان؟ وهل يمكن أن يفهم منها غير
أن جميع الصلوات المفروضة التي تؤدى في الحضر تصلى أربعا فإذا أديت في سفر تصلى
اثنتين؟!
نأتى للرواية رقم 3239 والتي تخبرنا أن المسلم
كان يصلى في أول الأمر الصلوات كلها ركعتين ركعتين، ثم بعد ذلك أتمها في الحضر،
ولم تحدد لنا الرواية تصنيف هذا الإتمام !!!
فإذا كانت هذه الأحاديث تشريعا واجب الإتباع،
فما أهمية أن نعلم اليوم أن المسلمين الأوائل كانوا يصلون الصلوات ركعتين ركعتين؟!
وما الذي نفهمه من قوله "أتمها فى الحضر" بدون الخلفية المسبقة عندنا
لعدد ركعات التي تعلمناها عبر منظومة التواصل المعرفي؟!! وإذا كانت الروايات كلها
جاءت بالأربع والاثنتين والواحدة، فأين الرواية التي تقرر فيها فرض صلاة المغرب
ثلاثا؟!!
فإذا ذهبنا إلي ابن حجر في فتح الباري ند شرحه
لهذه الرواية وجدناه يقول عن عائشة قالت : فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين
ركعتين . كررت لفظ ركعتين لتفيد عموم التثنية لكل صلاة، زاد ابن إسحق قال حدثنى
صالح بن كيسان بهذا الإسناد إلا المغرب فإنها كانت ثلاثا. أخرجه أحمد من طريقه
والمصنف في كتاب الهجرة من طريق معمر عن الزهرى عن عروة عن عائشة قالت : فرضت
الصلاة ركعتين ثم هاجر النبي، ففرضت أربعا .
فعين هذه الرواية أن الزيادة في قوله هنا وزيد
في صلاة الحضر وقعت بالمدينة، وقد أخذ بظاهر هذا الحديث الحنفية وبنوا عليه أن
القصر في السفر عزيمة لا رخصة، واحتج مخالفوهم بقوله سبحانه وتعالى " فليس
عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة" لأن نفي الجناح لا يدل على العزيمة والقصر
إنما يكون من شيء أطول منه ويدل على أنه رخصة أيضا قوله ،صلى الله عليه وسلم، صدقة
تصدق بها الله عليكم، وأجابوا عن حديث الباب بأنه قول عائشة غير مرفوع ، وبأنها لم
تشهد زمان فرض الصلاة . قالها الخطابي وغيره : وفي هذا الجواب نظر أما أولا: فهو
مما لا مجال للرأي فيه فله حكم الرفع . وأما ثانيا : فعلي تقدير تسليم أنها لم
تدرك القصة يكون مرسل صحابي وهو حجة لأنه يحتمل أن تكون أخذته عن النبي، صلى الله
عليه وسلم، أو عن صحابي آخر أدرك ذلك"
انتهي .
فانظر أخي القاريء إلى طريقة تعامل علماء السلف مع هذه
الأحاديث، كلٌ وفق مذهبه وميوله الفقهي. فالذي يريد أن يقيم حكما على رواية موقوفة
على صحابي وليست مرفوعة إلى النبي اعتمد في ذلك على القول بأن الصحابي وإن كان لم
يسمع من النبي فقد سمع من صحابي مثله، وهكذا تدور المرويات دون ضابط!!!
نعود إلى كلام ابن حجر :
" وأما قول إمام الحرمين لو
كان ثابتا لنقل متواترا ففيه أيضا نظر لأن التواتر في مثل هذا غير لازم . وقالوا
أيضا يعارض حديث ابن عباس فرضت الصلاة في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين أخرجه مسلم .
والجواب أنه يمكن الجمع بين حديث عائشة وابن
عباس كما سيأتي فلا تعارض وألزموا الحنفية على قاعدتهم فيها إذا عارض رأى الصحابي
روايته بأنهم يقولون العبرة بما رأى لا بما روى وخالفوا ذلك هنا فقد ثبت عن عائشة
أنها كانت تتم في السفر فدل ذلك على أن المروى عنها غير ثابت . والجواب عنهم أن
عروة الراوى عنها قد قال لما سئل عن إتمامها في السفر إنها تأولت كما تأول عثمان
فعلى هذا لا تعارض بين روايتها وبين رأيها فروايتها صحيحة ورأيها مبني على ما
تأولت .
ثم يقول ابن حجر : والذي يظهر لي وبه تجتمع
الأدلة السابقة أن الصلوات فرضت ليلة الإسراء ركعتين ركعتين إلا المغرب ثم زيدت
بعد الهجرة عقب الهجرة إلا الصبح كما روى ابن خزيمة وابن حبان اليهقي من طريق
الشعبي عن مسروق عن عائشة ، قالت فرضت صلاة الحضر والسفر ركعتين ركعتين فلما قدم
رسول الله صلى الله عليه وسلم، المدينة واطمأن زيد في صلاة الحضر ركعتان ركعتان
وتركت صلاة الفجر لطول قراءة وصلاة المغرب لأنها وتر النهار .
ثم بعد أن استقر فرض الرباعية خفف منها السفر
عند نزول الآية السابقة وهي قوله تعالى " فليس عليكم جناح أن تقصروا من
الصلاة". يؤيد ذلك ما ذكره ابن الأثير في شرح المسند أن قصر الصلاة كان في
السنة الرابعة من الهجرة وهو مأخوذ مما ذكره غيره أن نزول آية الخوف كان فيها .
وقيل كان قصر الصلاة في ربيع الأخر من السنة الثانية ذكره الدولابى وأورده السهيلى
بلفظه بعد الهجرة بعام أو نحوه ، وقيل بعد الهجرة بأربعين يوما، فعلي هذا المراد
بقول عائشة فأقرت صلاة السفر آى باعتبار ما آل إليه الأمر من التخفيف لا أنها
استمرت منذ فرضت فلا يلزم من ذلك أن القصر عزيمة . وأما ما وقع في حديث ابن عباس:
والخوف ركعة فالبحث فيه يجيء إن شاء الله تعالى في صلاة الخوف .
(فائدة) : ذهب جماعة إلي أنه لم يكن قبل
الإسراء صلاة مفروضة إلا ما كان وقع الأمر به من صلاة الليل من غير تحديد . وذهب
الحربى ألى أن الصلاة كانت مفروضة ركعتين بالغداة وركعتين بالعشى. وذكر الشافعي عن
بعض أهل العلم أن صلاة الليل كانت مفروضة ثم نسخت بقوله تعالى "فاقرأوا ما
تيسر منه" إنما نزل بالمدينة لقوله تعالى فيها " وأخرون يقاتلون في سبيل
الله" وإنما وقع في المدينة لا بمكة والإسراء كان بمكة قبل ذلك وما استدل به
غير واضح لأنم قوله تعالى " علم أن سيكون" ظاهر فى الاستقبال فكأنه
سبحانه وتعالى امتن عليهم بتعجيل التخفيف قبل وجود المشقة التي علم أنها ستقع لهم.
والله أعلم . انتهى كلام ابن حجر واليك البحث الذي أشار إليه حول رواية ابن عباس
فى صلاة الخوف :
الرواية :" عن ابن عباس رصي الله عنهما
قال قام النبي ،صلى الله عليه وسلم، وقام الناس معه فكبر وكبروا معه وركع ناس منهم
ثم سجد وسجدوا معه. ثم قام للثانية فقام الذين سجدوا وحرسوا إخوانهم وأتت طائفة
الأخرى فركعوا وسجدوا معه والناس كلهم فى صلاة ولكن يحرس بعضهم بعضا "
يقول ابن حجر : قوله : وركع ناس منهم زاد
الكشميهنى معه قوله : ثم قام للثانية فقام الذين سجدوا معه، في رواية النسائي
والإسماعيلي، ثم قام إلى الركعة الثانية فتأخر الذين سجدوا معه قوله : فركعوا
وسجدوا ، وفي روايتهما أيضا فركعوا مع النبى،صلى الله عليه وسلم، قوله : في صلاة،
زاد الإسماعيلى يكبرون ولم يقع فى رواية الزهري هذه هل أكملوا الركعة الثانية أم
لا . وقد رواه النسائى من طريق أبى بكر ابن الجهم عن شيخه عبيد الله بن عبد الله
بن عتبة فزاد في أخره ولم يقضوا وهذا كالصريح في اقتصارهم على ركعة!!
هذه مجرد عينة صغيرة جدا من اختلاف مذاهب
الفقهاء والمحدثين حول أحاديث تتعلق بمسألة من مسائل الصلاة : الوجوب والكمية، ولى
أيضا ملاحظات على ما نقله ابن حجر .
1 . قوله : زاد ابن اسحق قال حدثني
صالح بن كيسان بهذا الإسناد إلا المغرب فإنها كانت ثلاثا!!! فأين هذه الرواية
القولية إلى رسول الله التى تنص أصلا على أن المغرب شرعت ثلاث
2 . انظر إلى الخلاف بين علماء السلف
حول قصر الصلاة هل هو رخصة أم عزيمة
3 . انظر إلى الخلاف حول رواية عائشة
هل هي من قولها أم مرفوعة إلى رسول الله
4 . انظر إلى أخذه بالرأي القائل بأن
مرسل الصحابي حجة لترجيح الآي برفع هذه الرواية مع أن مرسل الصحابي من المسائل
الخلافية في حجيته وانظر رد ابن حجر على إمام الحرمين في هذه المسألة
5. قوله : " يمكن الجمع بين
حديث عالئشة وابن عباس كما سيأتى فلا تعارض" هذه وجهة نظره ، فهناك من أثبتوا التعارض ولم
يقبلوا الجمع . ودون دخول في تفاصيل ليست من أغراض ما أعرضه عليك ألان ، يكفى قوله
بوجود تعارض وأن حل هذا التعارض هو الجمع بين الروايتين.
6. قوله : " والذي يظهر لي وبه
تجتمع الأدلة السابقة....،" يريد أن يجد حلا .
إن المتدبر لشروح علماء السلف لهذه الأحاديث،
واختلاف الفقهاء في أحكامها يعلم علم اليقين أن المسألة أبعد ما تكون عن بيان
للرسول، عليه السلام، يتعلق بأحكام القرآن فلو بين رسول الله كيفية الصلاة ما اختلفوا في أمرهم وما ظهرت مصطلحات مثل ( يحتمل، يمكن الجمع، أري، والذي
يظهر لى، والله أعلم) في أقوالهم .
إن حديث رسول الله ليس كحديث غيره من البشر،
لأنه مبلغ عن الله، وآي افتراء عليه هو افتراء على الله عز وجل.
لذلك الحذر كل الحذر من أن ينسب إلى رسول الله نص قولى غير النص القرآني الذي أمره
الله أن يبلغه للناس وأمر الناس باتباعه. وبالتالي ، نستطيع أن نأخذ بأحاديث للصحابة والخلفاء
والصالحين وزعماء وأعلام السلف ولكن لا نأخذ بأحاديث رسول الله!! لماذا ؟
أولا : لأن الكذب على كل هؤلاء ، لن يقدم ولن يؤخر شيئا في دين الله عز وجل أما الكذب على رسول الله ، فهو في حقيقة الأمر كذب على الله تعالى فمن ذا الذي يستطيع أن يتحمل هذه المسئولية أمام الله تعالى يوم القيامة .
إنك عندما تقول قال الله تعالي ، وتأتى بآية قرآنية من كتاب الله، فأنت على يقين أنك تنطق بكلام الله، وتبلغ كلام الله تعالى، والمستمع يكون على يقين أنك صادق فيما نقلت وبلغت عن الله، لذلك لا يطلب منك أدلة صحة سند ما قرأت من آيات، فقط يراها في المصحف. ويستحيل أن ينطبق ذلك على المرويات المنسوبة إلى رسول الله بما في ذلك ما ورد فى أصح كتب الحديث عند كل فرقة.
ثانيا : أن تسمية ما جمعه السلف "بأحاديث رسول الله" لا أساس له من الصحة في واقع الأمر ، فالذى ورثته الأمة في حقيقة الأمر ليس بحديث رسول الله، على وجه القطع واليقين، وإنما هى أحاديث الرواة نقلا عن رسول الله إن صح هذا النقل، أي هى مرويات ظنية الثبوت عن رسول الله، نسبتها كل فرقة إلي رسول الله، وفق مذهبها في التصحيح والتضعيف .
لذلك فالحذر كل الحذر من أن ننسب إلى رسول
الله، المبلغ عن الله تعالي رسالته الخاتمة، نصوص ندعي أنها وحي ثان بلغها رسول
الله عن ربه عز وجل، دون برهان ودليل على نفس درجة الحجية التي قام عليها كتاب
الله تعالى.
الملاحظة الثانية :
كل الأحاديث التي جاءت بكنز العمال عن مسألة
الصلاة، وهو المرجع الحاوي لجميع مرويات صحيحها وضعيفها، يستغني عنها بما جاء في
كتاب الله تعالى من قواعد وضوابط ومقاصد قرآنية لإقامة الصلاة، بالإضافة إلى
المتوارث عمليا والذي تعلمه المسلمون من خلال منظومة التواصل المعرفي، وبالضوابط
التي أشرت إليها من قبل . وإليك دراسة سريعة لهذه الأحاديث :
الأحاديث من 18895 إلى 19252 : في وجوب
الصلوات الخمس وفضلهن وأنها أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة وفي المحافظة
عليها وستر العورة وما يقطع الصلاة. وكلها روايات لا يعلم معظم المصلين عنها شيئا،
ومع ذلك يصلون ويقومون الليل وصلاتهم مقبولة طالما التزموا بالقواعد والأحكام
القرآنية الخاصة بإقامة الصلاة.
الأحاديث 19253 ألي 19623 : عن مواقيت الصلاة
بما في ذلك الوتر .
وأرى أن المسلم إذا استقطع من وقته جزءا
لقراءة هذه المرويات 370 رواية المتعلقة بمواقيت الصلاة، يكون بذلك قد أدى لنفسه
ولدينه خدمة جليلة بوقوفه على حقيقة مصطلح "السنة المبينة للقرآن".
فسيتبين له كيف أن السماح بتدوين مثل هذه المرويات كان ضياعا لوقت المسلمين وجهدهم
بل وعقولهم . ولى وقفة مع المواقيت فيما بعد .
الأحاديث من 19624 إلى 19912 : حول هيئات
الصلاة من قيام وركوع وسجود وقراءة وتشهد، ليس فيها رواية واحدة تشريعية 288 رواية
مرفوعة إلى رسول الله لبيان الكيفية بصيغة تعليمية تشريعية تدل على الوجوب.
باستثناء رواية واحدة هي حديث المسيء في صلاته، لذلك نجد أن هذا الحديث يحفظه
الصغير قبل الكبير من كثرة الحديث عنه كدليل على بيان الرسول لكيفية الصلاة. ولى
مع هذا الحديث أيضا وقفة . ويمكن للقارئ أن يستكمل باقي مرويات كتاب الصلاة بنفسه
في آي مرجع شاء وسيصل حتما إلي نفس النتائج التي أشرت إلى عينة منها .
الملاحظة الثالثة :
وجدت أن هذه الآلاف من المرويات، في كتاب
الصلاة وحده، ما هي إلا أخبار استفاضت بين الناس وتدخلت في نقلها شفاهة عوامل
مختلفة أهمها العوامل السياسية والدينية المذهبية . لذلك وصلت مدوناتها إلينا في
هذه الصورة بعد أن وضعت كل فرقة من الفرق الإسلامية لنفسها شروطا لقبول هذه
المرويات أو رفضها ، وذلك بعد انتشارها بشكل أزعج المسلمين وعلماءهم ، كما تبين
لنا من قبل .
الملاحظة الرابعة والأهم!!
حديث "المسيء صلاته"
دخل رجل مسجد رسول الله فصلى ثم جاء فسلم على
النبي r فرد عليه
النبي وقال : " ارجع فصل فإنك لم تصل، فرجع فصلى كما صلى. ثم جاء فسلم على
النبي فرده وقال : ارجع فصل فإنك لم تصل . فرجع ثلاثا فقال : والذي بعثك بالحق ما
أحسن غيره ، فعلمني، فقال : إذا قمت إلي الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من
القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن
ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها". وفي رواية بنحوه،
وفيه "وعليك السلام"، ارجع وفيه : فإذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم
استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن. وذكر نحوه وزاد في آخره بعد
قوله : حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها " أخرجه الجماعة إلا
الموطأ . وزاد أبو داود في رواية له " فإذا فعلت هذا تمت صلاتك وما انتقصت من
هذا فإنما انتقصته من صلاتك" .
فها هي الرواية الوحيدة في أحاديث الصلاة
كلها، التي يشتم منها رائحة الصيغة التشريعية التعليمية لكيفية الصلاة وأركانها،
وإنما للأسف الشديد جاءت هذه الرواية النادرة، بطرقها المختلفة أيضا لتنصر مذهبا
فقهيا على مذهب آخر .
أقول باختصار :
1 . الرواية لا علاقة لها بتعليم
كيفية الصلاة وأركانها، وعدد ركعاتها لأن رسول الله قال للرجل في أول الأمر : ارجع
فصل فإنك لم تصل ورجع الرجل ليصلي، إذن فرسول الله يعلم أن الرجل يعلم كيف يصلى،
وإلا ما قال له ارجع فصلي، إلا إنه يسيء في صلاته . فتعليم الرسول له هنا ليس
التعليم التشريعي الأول الذي تعلمه كافة المسلمين في عصر الرسالة، وإنما هي حالة
خاصة صادفت رسول الله فوجب عليه تصحيحها والتنبيه عليه. فأين الرواية الأصلية التي
تعلم المسلمين بموجبها أمر الصلاة .
2 . لو أخذ المسلمون بهذه الرواية
كأصل ومرجع لتعلم كيفية الصلاة لاكتفوا بقراءة آي سورة ، فاتحة الكتاب أو غيرها،
وهو مذهب الإمام أبي حنيفة، علما بأن هناك أحاديث أخري توجب قراءة الفاتحة كشرط
لصحة الصلاة. في الوقت نفسه توجد روايات أخرى منها لا يشترط قراءة القرآن أصلا في
الصلاة ففي رواية الترمذى، والنسائي، وأبو داود : "فإن كان معك قرآن فاقرأ
وإلا فاحمد الله وكبره وهلله" .
3 . وردت روايات كثيرة للمسيء في
صلاته منها ما هو مرفوع ومنها ما هو موقوف، غير هذه الرواية المجمع عليها من
البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي، كلها جاءت بزيادة كلمة أو جملة لو
تدبرها المسلم لوجدها تخدم مصالح مذهبية أيضا : فرواية تتحدث عن حدود رفع اليدين.
وأخري عن كيفية الجلوس وهل بتورك أم بغير تورك للتشهد، مع خلافهم في معني التورك
أصلا. ورواية عن الجهر بآمين وأخري عن التشهد والخلاف حول وجوب التشهد الأوسط من
عدمه .
ولمزيد من التفاصيل حول حديث المسيء في صلاته،
انظر ابن حجر في فتح الباري في شرح هذا الحديث حيث يقول: " إنه جمع طرق هذه
الرواية القوية والزيادات التي جاءت فيها فلم يذكر فيها صراحة أنه من الواجبات
المتفق عليها : النية والقعود الأخير. ومن المختلف فيه : التشهد الأخير والصلاة
علي النبي فيه والسلام في آخر الصلاة".
ونقل عن ابن دقيق العيد قوله : " واستدل
بالحديث على أن قراءة الفاتحة لا تتعين ووجهه أنه إذا تيسر فيه غير الفاتحة فقرأه
يكون ممتثلا فيخرج عن العهده والذين عينوها أجابوا بأن الدليل على تعينها تقييد
المطلق في هذا الحديث وهو متعقب أي مردود عليه لأنه ليس بمطلق من كل وجه بل هو
مقيد بقيد التيسير الذي يقتضى التخيير وإنما يكون مطلقا لو قال اقرأ قرآنا ثم قال
فاتحة الكتاب"
ثم نقل عن النووي قوله : " وفيه دليل على أن الإقامة والتعوذ ودعاء الإفتتاح ورفع اليدين في الإحرام وغيره ووضع اليمنى على اليسرى وتكبيرات الإنتقالات وتسبيحات الركوع والسجود وهيئات الجلوس ووضع اليد على الفخذ ونحو ذلك مما لم يذكر في الحديث ليس بواجب!!!" .
نخلص الى حقيقة واحدة أن الأحاديث لم تأتي بأحكام وتشريعات الصلاة، إنما هي حجة المذاهب المختلفة . فكل منها جاء بزيادة كلمة أو جملة لو تدبرها المسلم لوجد أنها تخدم مصالح مذهبي الفقيه الفلاني !!
وإجمالا ، لا نرى في الصلاة التي وصلتنا بالتواتر "العملي" ما يخالف التأطير العام لها في كتاب الله ولكن نحتلف مع من يتشدد في أحكام الصلاة وشروطها وواجباتها التي أختلف عليها بين الفقهاء والتشدد بالإدعاء أن الصلاة لا تقبل ممن لم يقل "سبحان ربي الأعلى في السجود" مثلا كركن من أركان الصلاة !!
والأمر الذي لا يعلمه الكثيرون أن صفة الصلاة بلا ركوع وسجدة واحدة يقول بجوازها
بعض فقهاء من اﻷحناف (أول مذاهب السنة) فقد جاء في حاشية ابن عابدين الحنفي قوله :(مهمة لكل مهمة : ﻗﻴل ﻣﻦ ﻗﺮﺃ آية ﺍﻟﺴﺠﺪﺓ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ واحد ﻭﺳﺠﺪ ﻟﻜﻞ
ﻣﻨﻬﺎ ﻛﻔﺎﻩ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﺎ أهمه ﻭﻳﺤﺘﻤﻞ ﺃﻥ ﻳﺴﺠﺪ ﻟﻜﻞ آية ﺑﻌﺪ ﻗﺮﺍﺀﺗﻬﺎ وهو أمر ﻏﻴﺮ ﻣﻜﺮوه ﻛﻤﺎ مر )!انتهى.
في أمان الله .
يوسف نور
السلام عليكم
ردحذفاجتهاد مميز ، لفتره طويله جدا الخواطر كانت على بالي ولاكن الخوف من التكفير من الذقون التكفيريه تركنا الأسئلة.. عموما سؤالي هل اللة سبحانه وتعالى ترك لنا مسألة كيفية الصلاة إجتهاد ؟؟؟ و ما معنى التشهد الصلاة على محمد و آل محمد .. كثير من الناس الذين يدعون لي شرف النسب الى ال البيت بمعنى أن الناس تدعو لهم ؟؟؟ انا شخصيا لا أصدق ذلك على الإطلاق.
السلام عليكم
ردحذفاجتهاد مميز ، لفتره طويله جدا الخواطر كانت على بالي ولاكن الخوف من التكفير من الذقون التكفيريه تركنا الأسئلة.. عموما سؤالي هل اللة سبحانه وتعالى ترك لنا مسألة كيفية الصلاة إجتهاد ؟؟؟ و ما معنى التشهد الصلاة على محمد و آل محمد .. كثير من الناس الذين يدعون شرف النسب الى ال البيت بمعنى أن الناس تدعو لهم ؟؟؟ انا شخصيا لا أصدق ذلك على الإطلاق
اي ما نفهمه ان الصلاة لا تقتصر على طريقة معينة، فهي أمر بين العبد وربه يتعبده بالطريقة التي يرتاح لها حتى ولو كانت روحية؟ نرجو التوضيح أكثر .....
ردحذفشاكرين لك كل ماقدمت.
للسجود معانٍ كثيره ،، ولكني لم أجد نصاً قرآنياً واحداً يدعو للسجود الذي يسجده المسلمون في صلواتهم
ردحذفالغرض من الصلاة الصلة مع الله.
ردحذفهي عبارة عن عمل والمسلمين يؤدونها خمس مرات في اليوم لذلك ما من داع لكتابة صفتها. سنة عملية متوارثة
حتى وإن اختلفوا في كيفية أداء بعضها، فلا يزغلون يؤدونها بطرق متشابهة.
عدم تدوين صفتها يدل لك أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان حرفيا جامدا بل هو يعلم أن الله موجود وصلتك به تكون حتى ولو صليت متشقلبا!
كل التحايا لك.
نشكرك على هذا العمل الرائع
ردحذفمشتاقين لك 🙏
ردحذفالرجاااااء الرد
ردحذفإذا كان الخالق يريد منا اتباع تعليمات معينه ومنها الصلاه وعليها نكون محاسبين بجنة او نار فكيف لا تكون هذه التعليمات واضحه مفصله لماذا التضليل و الغموض حتى القرآن ليس كل مافيه واضح و محدد لماذا؟
الرجاااااء الرد
ردحذفإذا كان الخالق يريد منا اتباع تعليمات معينه ومنها الصلاه وعليها نكون محاسبين بجنة او نار فكيف لا تكون هذه التعليمات واضحه مفصله لماذا التضليل و الغموض حتى القرآن ليس كل مافيه واضح و محدد لماذا؟
ما لم يذكر في القرآن كعدد الركعات ونصاب الزكاة وغيرها ترك تيسيراً لا عجزا أو سهوا أو تضليل أو غموض. في حين أن الله فصل التداين ومحرمات النكاح والطعام في آيات طوال لأنها أهم من تقييد الإنسان في شعائر تعبدية يؤديها بقدر ايمانه .
حذفإن الصلاة كانت و مازالت صفاء فردي بين العبد و ربه ..
لم يحددها الخالق بشروط تعجيزية وكأنه رئيس ديكتاتوري في دولة بيروقراطية.
الدليل على عدد ركعات الصلاة في كتب السنة و اوقات و كيفية ادائها
ردحذفليل على عدد ركعات الصلاة في كتب السنة و اوقات و كيفية ادائها
الدليل على كيفية ادائها من كتب السنة
ومواقيت الصلاة
اولا فرضها
خمس صلوات مفروضة
=======
عدد الصلوات 5
حدثني يحيى عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول
جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة قال هل علي غيرهن قال لا إلا أن تطوع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام شهر رمضان قال هل علي غيره قال لا إلا أن تطوع قال وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة فقال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح الرجل إن صدق / موطأ مالك
---------
يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (خمس صلوات افترضهن الله على عباده, فمن جاء بهن لم ينقص منهن شيئا استخفافا بهن فإن الله جاعل له يوم القيامة عهدا أن يدخله الجنة ومن جاء بهن وقد نقص منهن شيئا, لم يكن له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر وروي عن طلحة بن عبيد الله (أن أعرابيا أتى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله: ماذا فرض الله على من الصلاة قال: خمس صلوات قال: فهل على غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع شيئا فقال الرجل: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليا فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أفلح الرجل إن صدق) متفق عليه .
—————
قال صلى الله عليه وسلم(مثل الصلوات الخمس كمثل نهر عذب غمر بباب أحدكم يقتحم فيه كل يوم خمس مرات , فما ترون ذلك يبقى من درنه قالوا لا شيء قال فإن الصلوات الخمس تذهب الذنوب كما
يذهب الماء الدرن) مسلم
====
مواقيت الصلاة الخمس
كم هو غريب أمر منكري السنة !
إنهم يصدقون أن جبريل عليه السلام نقل كتاب الله للنبي صلى الله عليه وسلم
ولا يصدقون أنه نقل له مواقيت الصلاة ؟؟!!
فقد جاء في الحديث الشريف أن جبريل عليه السلام :
28301 - جاءه جبريل فقال : قم فصله ، فصلى الظهر حين زالت الشمس ، ثم جاءه العصر فقال : قم فصله ، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله ، ثم جاء المغرب فقال : قم فصله ، فصلى المغرب حين وجبت الشمس ، ثم جاءه العشاء فقال : قم فصله ، فصلى العشاء حين غاب الشفق ، ثم جاء الفجر فقال : قم فصله ، فصلى الفجر حين برق الفجر ، أو قال : سطع ، ثم جاءه من الغد للظهر فقال : قم فصله ، فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله ، ثم جاءه العصر فقال : قم فصله ، فصلى حين صار ظل كل شيء مثليه ، ثم جاءه المغرب وقتا واحدا لم يزل عنه ، ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل أو قال : ثلث الليل فصلى العشاء ، ثم جاءه حين أسفر جدا فقال : قم فصله ، فصلى الفجر ، ثم قال : ما بين هذين وقت
الراوي: جابر بن عبدالله - خلاصة الدرجة: مستفيض - المحدث: ابن تيمية - المصدر: الصلاة من شرح العمدة - الصفحة أو الرقم: 149
----------
اسمائها مواقيتها
و حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثنا عبد الصمد حدثنا همام حدثنا قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان / صحيح مسلم
يبدو أنك لم تقرأ جيداً وتسرعت بنسخ ولصق ردود مللنا من الرد عليها لأن الصلاة بهيئتها الحالية وتوزيع أعداد الركعات بين الصلوات الخمس جاءت بتواتر عملي جيلا عن جيل وليس بناءً على أحاديث منسوبة للنبي.
حذفوبالمناسبة، ليس لدينا أدنى شك أن هذه الأحاديث أرث تاريخي يحمل ما يفيد ونكرر "إرث تاريخي" أي لا تعدوا في حقيقتها تاريخ نبوي لا أكثر، ولكن مشلكتنا في إعتقاد البعض أن الصلاة تعلمناها من احاديث متناقلة سمعيا بين الناس على مدار عشرات السنين بعد وفاة النبي ثم تصبح هذه القصص والحواديت وحي ثاني للمسلمين ومن ثم يتم تشريعها على رؤوس الناس وهذه كارثة معرفية ارتكبت بحق الإنسان المسلم ولذلك نتجنب الخوض في تحقيق وتخريج هذه الأحاديث لأنها ظنية الثبوت أصلا وليست دين أو كتاب مقدس.
هذه بعض الاحاديث من البخاري في باب مواقيت الصلاة
ردحذف{ الصلوات الخمس}
========
الحديث [497] : 497 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي حَازِمٍ وَالدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ يَزِيدَ يَعْنِي ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهَرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا مَا تَقُولُ ذَلِكَ يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ قَالُوا لَا يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ شَيْئًا قَالَ فَذَلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا
{وقت الفجر}
الحديث [541] : 541 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ حَدَّثَهُ أَنَّهُمْ تَسَحَّرُوا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قُلْتُ كَمْ بَيْنَهُمَا قَالَ قَدْرُ خَمْسِينَ أَوْ سِتِّينَ يَعْنِي آيَةً
الحديث [543] : 543 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ عَنْ أَخِيهِ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ كُنْتُ أَتَسَحَّرُ فِي أَهْلِي ثُمَّ يَكُونُ سُرْعَةٌ بِي أَنْ أُدْرِكَ صَلَاةَ الْفَجْرِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الحديث [542] : 542 - حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ صَبَّاحٍ سَمِعَ رَوْحَ بْنَ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ تَسَحَّرَا فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ سَحُورِهِمَا قَامَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الصَّلَاةِ فَصَلَّى قُلْنَا لِأَنَسٍ كَمْ كَانَ بَيْنَ فَرَاغِهِمَا مِنْ سَحُورِهِمَا وَدُخُولِهِمَا فِي الصَّلَاةِ قَالَ قَدْرُ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ خَمْسِينَ آيَةً
{ فضل صلاة الفجر}
الحديث [539] : 539 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا قَيْسٌ قَالَ لِي جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ نَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ فَقَالَ أَمَا إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا لَا تُضَامُّونَ أَوْ لَا تُضَاهُونَ فِي رُؤْيَتِهِ فَإِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا ثُمَّ قَالَ فَ { سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا }
{ وقت الظهر عند الزوال}
الحديث [507] : 507 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ حِينَ زَاغَتْ الشَّمْسُ فَصَلَّى الظُّهْرَ فَقَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَذَكَرَ السَّاعَةَ فَذَكَرَ أَنَّ فِيهَا أُمُورًا عِظَامًا ثُمَّ قَالَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْأَلَ عَنْ شَيْءٍ فَلْيَسْأَلْ فَلَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا أَخْبَرْتُكُمْ مَا دُمْتُ فِي مَقَامِي هَذَا فَأَكْثَرَ النَّاسُ فِي الْبُكَاءِ وَأَكْثَرَ أَنْ يَقُولَ سَلُونِي فَقَامَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُذَافَةَ السَّهْمِيُّ فَقَالَ مَنْ أَبِي قَالَ أَبُوكَ حُذَافَةُ ثُمَّ أَكْثَرَ أَنْ يَقُولَ سَلُونِي فَبَرَكَ عُمَرُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ فَقَالَ رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا فَسَكَتَ ثُمَّ قَالَ عُرِضَتْ عَلَيَّ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ آنِفًا فِي عُرْضِ هَذَا الْحَائِطِ فَلَمْ أَرَ كَالْخَيْرِ وَالشَّرِّ
{ وقت العصر}
ردحذفالحديث [511] : 511 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ لَمْ تَخْرُجْ مِنْ حُجْرَتِهَا وَقَالَ أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ مِنْ قَعْرِ حُجْرَتِهَا
{ إثم من فاتته العصر}
الحديث [519] : 519 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الَّذِي تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ كَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ { يَتِرَكُمْ } وَتَرْتُ الرَّجُلَ إِذَا قَتَلْتَ لَهُ قَتِيلًا أَوْ أَخَذْتَ لَهُ مَالًا
{ من ترك العصر}
الحديث [520] : 520 - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ قَالَ كُنَّا مَعَ بُرَيْدَةَ فِي غَزْوَةٍ فِي يَوْمٍ ذِي غَيْمٍ فَقَالَ بَكِّرُوا بِصَلَاةِ الْعَصْرِ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ
{ وقت المغرب}
الحديث [526] : 526 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو النَّجَاشِيِّ صُهَيْبٌ مَوْلَى رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يَقُولُ كُنَّا نُصَلِّي الْمَغْرِبَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَنْصَرِفُ أَحَدُنَا وَإِنَّهُ لَيُبْصِرُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِ
{ وقت المغرب}
الحديث [527] : 527 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ قَدِمَ الْحَجَّاجُ فَسَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ نَقِيَّةٌ وَالْمَغْرِبَ إِذَا وَجَبَتْ وَالْعِشَاءَ أَحْيَانًا وَأَحْيَانًا إِذَا رَآهُمْ اجْتَمَعُوا عَجَّلَ وَإِذَا رَآهُمْ أَبْطَوْا أَخَّرَ وَالصُّبْحَ كَانُوا أَوْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيهَا بِغَلَسٍ
{ وقت العشاء إلى نصف الليل}
الحديث [538] : 538 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ الْمُحَارِبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ أَخَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ ثُمَّ صَلَّى ثُمَّ قَالَ قَدْ صَلَّى النَّاسُ وَنَامُوا أَمَا إِنَّكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا انْتَظَرْتُمُوهَا وَزَادَ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ خَاتَمِهِ لَيْلَتَئِذٍ
ردحذفكتب السنة تبين عدد ركعات الصلاة
=======
عدد ركعات
صلاة الصبح
======
سُنَنُ أبي دَاوُد، الإصدار 2.02 - للإمامِ أبي دَاوُد
الجزء الأول >> -2- كتاب الصلاة >> -281- باب صلاة الخوف >> -295- باب من فاتته متى يقضيها؟
1267- حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا عبد الله بن نمير، عن سعد بن سعيد، حدثني محمد بن إبراهيم، عن قيس بن عمرو قال:
رأى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رجلاً يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: “صلاة الصبح ركعتان”.
فقال الرجل: إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن، فسكت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
1268- حدثنا حامد بن يحيى البلخي قال: قال سفيان بن عيينة: كان عطاء بن أبي رباح يحدث بهذا الحديث عن سعد بن سعيد.
قال أبو داود: وروى عبد ربِّه ويحيى ابنا سعيد هذا الحديث مرسلاً أن جدَّهم زيداً صلى مع النبي -صلى الله عليه وسلم- بهذه القصة. (ج/ص: 1/407)
صلاة الظهر
===
صلاة الظهر
23498- عن طاوس قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر أربع ركعات وهو والعدو في صحراء واحدة، فقال العدو: إن لهم صلاة أخرى هي أحب إليهم من الدنيا وما فيها، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر فقاموا خلفه صفين فركع النبي صلى الله عليه وسلم فركع الصف الأول والصف الآخر قيام، ثم قاموا، ثم ارتد الصف الأول القهقرى، ثم قاموا إلى مقام الصف الآخر، حتى قاموا مقامهم في مقامهم، ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم فركع الصف الأول فكان للنبي صلى الله عليه وسلم ركعتان ولكل صف ركعة، ثم صلوا على مصافهم ركعة ركعة.
(عب).
صلاة الظهر والعصر
=======
الظهر و العصر
مسند الإمام أحمد. الإصدار 2.04 - للإمام أحمد ابن حنبل
المجلد الثالث. >> مسند أبي سعيد الخدرى رضي الله عنه
حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا أبو عوانة عن منصور بن زاذان عن الوليد بن بشر عن أبي الصديق عن أبي سعيد الخدري قال:
-كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم في الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة ثلاثين آية وفي الآخريين في كل ركعة قدر قراءة خمس عشرة آية وكان يقوم في العصر في الركعتين الأولتين في كل ركعة قدر قراءة خمس عشرة آية وفي الأخرتين قدر نصف ذلك.
شكرا لك أخي الكريم،
حذفلن آتي على كل ردودك لأنك مجرد ناقل ولكن دعني أعرج على عدد الركعات تحديدا ونكرر يا أخي .. لا يوجد حديث واحد صحيح متصل سنده الى رسول الله (ليس عنعنة أو مرسلا) يُفصل لنا عدد ركعات الصلوات الخمس (ونقصد بالعنعنة أي الحديث الذي يرويه الراوي عن شيخه بصيغة "عن" دون أن يذكر سماعاً أو إخباراً أو تحديثاً، واختلف أهل الحديث في قبوله ورده مطلقاً ومنهم من قبله بشروط). والحقيقة أن عدد ركعات الصلاة متفرقة في أحاديث عدة وهذا ما أثبته أنت لنا الآن ! بل أن بعض ما أوردته لنا أحاديث مرسلة أو منقطعة! ولكن سنتجاوز عن ذلك ونأتي للتعليق على كل حديث على حده.
الحديث الأول عن صلاة الصبح ونصه:
حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا عبد الله بن نمير، عن سعد بن سعيد، حدثني محمد بن إبراهيم، عن قيس بن عمرو قال: رأى رسول الله - ﷺ - رجلاً يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين، فقال رسول الله - ﷺ -: “صلاة الصبح ركعتان”. فقال الرجل: إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن، فسكت رسول الله ﷺ.
التعليق :
قال الترمذي عن هذا الحديث "لا نعرف مثل هذا إلا من حديث سعد بن سعيد" !! وقال أن هذا الحديث إنما يروى مرسلا وأن إسناده ليس بمتصل!! وأن محمد بن إبراهيم التيمي لم يسمع من قيس!! هذا آخر كلامه.
الحديث الثاني في صلاة الصبح وهو حديث حامد بن يحيى البلخي قال: قال سفيان بن عيينة: كان عطاء بن أبي رباح يحدث بهذا الحديث عن سعد بن سعيد. قال أبو داود: وروى عبد ربِّه ويحيى ابنا سعيد هذا الحديث مرسلاً أن جدَّهم زيداً صلى مع النبي ﷺ بهذه القصة. (ج/ص: 1/407)"
التعليق:
هذا الحديث رواه عبد ربه ويحيى إبنا سعيد (مرسلا) عن جدهم !! أنه صلى مع النبي!! قال الألباني : صحيح لغيره وقوله جدهم زيداً خطأ والصواب جدهم قيس .
الحديث الثالث في (صلاة الظهر) عن طاوس قال: صلى النبي ﷺ صلاة الظهر أربع ركعات وهو والعدو في صحراء واحدة، فقال العدو: إن لهم صلاة أخرى هي أحب إليهم من الدنيا وما فيها، فقام رسول الله ﷺ يصلي العصر فقاموا خلفه صفين فركع النبي ﷺ فركع الصف الأول والصف الآخر قيام، ثم قاموا، ثم ارتد الصف الأول القهقرى، ثم قاموا إلى مقام الصف الآخر، حتى قاموا مقامهم في مقامهم، ثم ركع النبي ﷺ فركع الصف الأول فكان للنبي ﷺ ركعتان ولكل صف ركعة، ثم صلوا على مصافهم ركعة ركعة.
التعليق:
هذا الحديث هو من الاحاديث "المُعلة" والحديث المعلول هو ما رفعه راوي ضعيف و أوصله راوي ثقة !! أما متن الحديث فهو غريب وقيل فيه زيادة باطلة فكيف يصلي الرسول الظهر اربع ركعات ثم يصلي العصر صلاة الخوف ركعتين وهو أمام العدو في صحراء !! لذا لا عبرة له.
الحديث الثالث حديث صلاة الظهر والعصر) ونصه:
حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا أبو عوانة عن منصور بن زاذان عن الوليد بن بشر عن أبي الصديق عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله ﷺ يقوم في الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة ثلاثين آية وفي الآخريين في كل ركعة قدر قراءة خمس عشرة آية وكان يقوم في العصر في الركعتين الأولتين في كل ركعة قدر قراءة خمس عشرة آية وفي الأخرتين قدر نصف ذلك.
التعليق:
أولاً سند الحديث منقول حسياً في بدايته ومعنعن في نهايته من عند أبو عوانة الوضاح بن عبدالله اليشكري . وأبو عوانة الوضاح رماه الكوثري بالاختلاط! وأنكر شعبة عليه بعض الأحاديث! وقال سليمان بن حرب: جرير وأبو عوانة لا يصلحان إلا أن يكونا راعيي غنم!!!!!!
ردحذفوفى مسند الإمام أحمد [25806] عن عائشة قالت : كان أول ما افتُرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة ركعتان ركعتان إلا المغرب فإنها كانت ثلاثاً ثم أتم الله الظهر والعصر والعشاء الآخرة أربعاً فى الحضر وأقر الصلاة على فرضها الأول فى السفر .
أخرج الإمام البخارى فى صحيحه عن عائشة أم المؤمنين قالت : فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأُقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. [ البخارى 350]
وفى البخارى أيضاً عن عائشة رضى الله عنها قالت : ( فُرضت الصلاة ركعتين ثم هاجر النبى صلى الله عليه وسلم ففرضت أربعاً وتركت صلاة السفر على الأولى ) [البخارى 3935]
صلاة المسافر القصر
- حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، وأَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، وقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ -وَهُوَ: ابْنُ زَيْدٍ- ح، وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، ويَعقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالاَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، كِلاَهُمَا عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبة َعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- صَلَّى الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعاً، وَصَلَّى الْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ.-
حاشية السندي على النسائي،
ا
1526 ـ أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَخْنَسِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: “فَرَضَ اللّهُ الصّلاَةَ عَلَى لِسَانِ نَبِــيّكُمْ صلى الله عليه وسلم فِي الْحَضَرِ أَرْبَعاً وَفِي السّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً”.
قال السندي: قوله: “وفي الخوف ركعة” قال النووي: هذا الحديث قد عمل بظاهره طائفة من السلف منهم الحسن البصري والضحاك وإسحاق بن راهويه وقال الشافعي ومالك والجمهور إن صلاة الخوف كصلاة الأمن في عدد الركعات فإن كانت في الحضر وجب أربع ركعات وإن كانت في السفر وجب ركعتان ولا يجوز الاقتصار على ركعة واحدة في حال من الأحوال وتأولوا هذا الحديث على أن المراد ركعة مع الإمام وركعة أخرى يأتي بها منفرداً كما جاءت الأحاديث في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في صلاة الخوف وهذا التأويل لا بد منه للجمع بين الأدلة قلت: لا منافاة بين وجوب واحدة والعمل باثنتين حتى يحتاج إلى التأويل للتوفيق لجواز أنهم عملوا بالأحب والأولى والله تعالى أعلم.
سنن النسائي أخبرنا عمران بن موسى قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سفيان بن سعيد عن زبيد الأيامي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ذكره عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال:-صلاة الأضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة المسافر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان تمام ليس بقصر على لسان النبي صلى الله عليه وسلم
الحديث الأول رقم [25806] فى مسند الإمام أحمد عن عائشة قالت : كان أول ما افتُرض على رسول الله ﷺ الصلاة ركعتان ركعتان إلا المغرب فإنها كانت ثلاثاً ثم أتم الله الظهر والعصر والعشاء الآخرة أربعاً فى الحضر وأقر الصلاة على فرضها الأول فى السفر. أنتهى . أولاً نورد سند الحديث كاملاً والذي لم تورده أنت ولا من نقلت عنه في "ملتقى أهل الحديث" والسند كاملا كالتالي: "حدثنا عبد الله حدثني أبى ثنا يعقوب قال ثنا أبى عن (ابن إسحاق) قال حدثني صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة" أنتهي والسبب في إيراد السند كاملا هو أن شعيب الأرنؤوط علق على هذا الحديث بأن إسناده حسن من أجل (ابن إسحاق). ومحمد بن إسحاق اتهمه أهل الحديث بالقدرية تارة وبالتشيع تارة أخرى وذكره ابن حجر في المرتبة الرابعة من مراتب المدلسين وقال مشهور بالتدليس عن الضعفاء وعن المجهولين. كما اتهمه هشام بن عروة ومالك بن أنس ويحيى القطان "بالكذب". وأعتقد لهذا السبب لم يورد الكاتب سند الحديث كاملا.
حذفأما حديثي عائشة في البخاري (الأول رقم 350 والثاني رقم 3935) فإن قصر الصلاة للمسافر أو الخائف مذكور في كتاب الله ولم يأتي بجديد فقد قال تعالى في كتابه الكريم (وإذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة) هذا من حيث المتن أما السند فلو شئنا ذكرنا قول شيخكم أحمد بن حنبل في راوي الحديث (صالح بن كيسان) عندما سئل عنه فقال: بخ بخ!!
ردحذفصلاة المغرب
=====
وحديث أبي بكرة ـ هذا ـ رواه الدارقطني عنه، فقال فيه إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالقوم صلاة المغرب ثلاث ركعات، ثم انصرف وجاء الاَخرون، فصلى بهم ثلاث ركعات عن أبي هريرة مرفوعا وموقوفا ” لا توتروا بثلاث تشبهوا بصلاة المغرب ” وقد صححه الحاكم من طريق عبد الله بن الفضل عن أبي سلمة والأعرج عن أبي هريرة مرفوعا نحوه، وإسناده على شرط الشيخين، وقد صححه ابن حبان والحاكم، ومن طريق مقسم عن ابن عباس وعائشة كراهية الوتر بثلاث، وأخرجه النسائي أيضا.وعن سليمان بن يسار أنه كره الثلاث في الوتر وقال: لا يشبه التطوع الفريضة فهذه الآثار تقدح في الإجماع الذي نقله.
وفى مسند الإمام أحمد [25806] عن عائشة قالت : كان أول ما افتُرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة ركعتان ركعتان إلا المغرب فإنها كانت ثلاثاً ثم أتم الله الظهر والعصر والعشاء الآخرة أربعاً فى الحضر وأقر الصلاة على فرضها الأول فى السفر .
===
صلاة العشاء
====
مسند الإمام أحمد. المجلد الرابع
حديث عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه.حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثنا أبو سلمة الخزاعي حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي قال أخبرني نافع بن ثابت عن عبد الله بن الزبير قال:-كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العشاء ركع أربع ركعات وأوتر بسجدة ثم نام حتى يصلي بعد صلاته بالليل
==
حديث صلاة المغرب ونصه :
حذفروى الدارقطني عن أبي بكرة، قال: "أن النبي ﷺ صلى بالقوم صلاة المغرب ثلاث ركعات، ثم انصرف وجاء الاَخرون، فصلى بهم ثلاث ركعات" .
التعليق:
قال ابن القيم أن حديث أبي بكرة هذا رواه الدارقطني وعنده أن الحديثين غير متصلين فإن"أبي بكرة" لم يصل معه صلاة الخوف لأنه بلا ريب أسلم في حصار الطائف . فتدلى ببكرة من الحصن ، فسمي أبا بكرة ، وهذا كان بعد فراغ الرسول ﷺ من هوازن ثم (لم يلق رسول اللهﷺ كيدا) إلى أن قبضه الله!! انتهى قوله، وكذلك قال ابن القطان!!
الحديث الثاني عن صلاة العشاء هو حديث عبد الله بن الزبير بن العوام قال حدثني أبي قال حدثنا أبو سلمة الخزاعي حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي قال أخبرني نافع بن ثابت عن عبد الله بن الزبير قال:-كان رسول الله ﷺ إذا صلى العشاء ركع أربع ركعات وأوتر بسجدة ثم نام حتى يصلي بعد صلاته بالليل
التعليق:
أولاً.. حكم شعيب الارنؤوط علي هذا الحديث بأن إسناده ضعيف حيث رواه نافع بن ثابت عن جده عبد الله بن الزبير الذي لم يدركه، وبالتالي رواياته عن جده ابن الزبير منقطعة
ثانياً.. قال البزار لا نعلم أحداً يرويه بهذا اللفظ إلا ابن الزبير !!
معجم الطبراني الكبير
ردحذفحدثنا بكر بن محمد القزاز البصري ثنا عبد الله بن أبي يعقوب الكرماني ثنا يحيى بن أبي بكير ثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير قال كتب إلي أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود أما بعد فإني أخبرك عن هدي
عبد الله بن مسعود في الصلاة وفعله وقوله فيها وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم كان يعلمنا كيف نقول في الصلاة حين نقعد فيها التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها
النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله ثم يسأل ما بدا له بعد ذلك ويرغب إليه من رحمته ومغفرته كلمات يسيرة لا يطيل بها القعود وكان يقول أحب أن تكون
(10/ 57) مسألتكم الله حين يقعد أحدكم في الصلاة ويقضي التحية أن يقول بعد ذلك سبحانك لا إله غيرك اغفر لي ذنبي وأصلح لي عملي إنك تغفر الذنوب لمن تشاء وأنت الغفور الرحيم يا غفار اغفر لي يا
تواب تب علي يا رحمان ارحمني يا عفو اعف عني يا رؤوف ارأف بي يا رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وطوقني حسن عبادتك يا رب أسألك من الخير كله وأعوذ بك من الشر كله يا رب
افتح لي بخير واختم لي بخير وآتني شوقا إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة وقني السيئات ومن تق السيئات فقد رحمته وذلك الفوز العظيم ثم ما كان من دعائكم فليكن في تضرع وإخلاص فإنه
يحب تضرع عبده إليه ثم إن عبد الله كان يقوم بالهاجرة حين ترتفع الشمس فيصلي أربع ركعات ويقرأ فيهن بسورة من القرآن طوال وقصار ثم لا يلبث إلا يسيرا حتى يصلي صلاة الظهر فيطيل القيام في
الركعتين الأوليين يقرأ فيهما بسورتين بألم تنزيل السجدة ومثلها من المثاني فإذا صلى الظهر ركع بعدها ركعتين ثم يمكث حتى إذا تصوبت الشمس وعليه نهار طويل صلى صلاة العصر ويقرأ في الركعتين
الأوليين بسورتين من المثاني أو المفصل وهما أقصر مما قرأ به في صلاة الظهر فإذا قضى صلاة العصر لم يصل بعدها حتى تغرب الشمس فإذا رآها قد تولت صلى صلاة المغرب التي تسمونها العشاء ويقرأ
فيهما بسورتين من قصار المفصل والليل إذا يغشى وسبح اسم ربك الأعلى ونحوا منها من قصار المفصل ثم يركع بعدها ركعتين وكان يقسم عليها شيئا لا يقسمه على شيء من الصلوات بالله الذي لا إله إلا
الله هو أن هذه الساعة لميقات هذه الصلاة ويقول تصديقها أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا وهي التي يسمون صلاة الصبح (10/ 58) وعندها يجتمع
الحرسان كان يعز عليه أن يسمع متكلما تلك الساعة إلا بذكر الله وقراءة القرآن ثم يمكث بعد حتى يصلي العشاء التي تسمون العتمة ويقرأ فيها بخواتم آل عمران إن في خلق السماوات والأرض إلى خاتمتها
وبخواتيم سورة الفرقان تبارك الذي جعل في السماء بروجا إلى خاتمتها في ترسل وحسن صوت بالقرآن وكان يقول إن حسن الصوت بالقرآن زينة له فإن لم يقرأ فيها بخواتيم هاتين قرأ نحوهما من المثاني أو
المفصل فإذا قضى صلاة العشاء ركع بعدها ركعتين وكان لا يصلي بعد شيء من الصلاة المكتوبة إلا ركعتين ثم صلاة الجمعة فإنما كان يصلي بعدها أربع ركعات حتى إذا كان من آخر الليل قام فأوتر ما قدر
الله من الصلاة إما تسعا وإما سبعا أو فوق ذلك حتى إذا كان حين ينشق الفجر ورأى الأفق وعليه من الليل ظلمة قام فصلى الصبح فقرأ فيهما بسورتين طويلتين بالرعد ومثلها من المثاني حتى يتهم أن يضئ
الصبح وكان يكبر في كل شيء من الصلاة حتى يقوم لها وكان حين يرفع رأسه فيقول سمع الله لمن حمده ثم يستوي قائما ثم يحمد ربه ويسبحه وهو قائم ثم يكبر للسجدة حتى يخر ساجدا ثم يكبر حين يرفع
رأسه ثم يستوي قاعدا ويحمد ربه ويسبحه ثم يكبر للسجدة الثانية ثم يكبر حين يرفع منها رأسه ثم يكبر ثم يقوم من القعدة فإذا صلى صلاته سلم مرتين من غير أن يلتفت أو يشير بيده ثم يعمد إلى حاجته إن
كان عن يمينه أو عن شماله وكان إذا قام إلى الصلاة خفض فيها صوته وبدنه وكان عامة قوله وهو قائم أن يسبح وكان تسبيحه فيها سبحانك لا إله إلا أنت لا يفتر من ذلك (10/ 59)
كيفية اداء الصلاة
ردحذفأخرج الإمام أبو داود فى سننه عن وائل بن حجر قال : (قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبل القبلة فكبر فرفع يديه حتى حاذتا بأذنيه ثم أخذ شماله بيمينه فلما أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك قال ثم جلس فافترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وحد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى وقبض ثنتين وحلق حلقة ورأيته يقول هكذا وحلق بشر الإبهام والوسطى وأشار بالسبابة) [ أبو داود 957]
وفى أبى داود عن وائل بن حجر أنه صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجهر بآمين وسلم عن يمينه وعن شماله حتى رأيت بياض خده) [ أبو داود 933]
وعن محمد بن عمر بن عطاء قال سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم أبو قتادة قال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا فلم فوالله ما كنت بأكثرنا له تبعا ولا أقدمنا له صحبة قال بلى قالوا فاعرض قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر حتى يقر كل عظم في موضعه معتدلا ثم يقرأ ثم يكبر فيرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه ثم يعتدل فلا يصب رأسه ولا يقنع ثم يرفع رأسه فيقول سمع الله لمن حمده ثم يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه معتدلا ثم يقول الله أكبر ثم يهوي إلى الأرض فيجافي يديه عن جنبيه ثم يرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها ويفتح أصابع رجليه إذا سجد ويسجد ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها حتى يرجع كل عظم إلى موضعه ثم يصنع في الأخرى مثل ذلك ثم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما كبر عند افتتاح الصلاة ثم يصنع ذلك في بقية صلاته حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخر رجله اليسرى وقعد متوركا على شقه الأيسر قالوا صدقت هكذا كان يصلي صلى الله عليه وسلم
أما هذين الحديثين في كيفية الصلاة فسأكتفي بإيراد تعليق الباحث ابن قرناس كما يلي:
حذفالحديث الأول الذي أخرجه أبو داوود في سننه عن وائل بن حجر قال: « قلت: لأنظرن كيف يصلي، قال: فاستقبل القبلة فكبر ..... الخ».
وائل ابن حجر وفد على الرسول عام الوفود يعني في آخر سنة من حياة الرسول وعاد لقومه. ومن الطبيعي أن يتحدث في أي مجلس يجلس فيه عن رحلته للمدينة ومقابلة الرسول وما قال له وما قاله للرسول. ومن ذلك حديثه عن كيف رأى الرسول يصلي. كون وائل لا يعرف الصلاة ولما رأى الرسول يصلي، راقبه ليرى كيف يؤدي الصلاة. وتحدث بما رأى لأصحابه.. فهذا ليس حديثاً أصلاً ولكنها مجرد "سواليف".
** ملاحظة: وائل لم يصل مع الرسول، ولم يذكر أنه صلى أبداً في المدينة طوال فترة إقامته فيها لمقابلة الرسول. وهو ما لم يفطن له أتباع الأحاديث ولم يتساءل أحد منهم كيف نتناقل أخبار عن الصلاة من رجل لم يصل مع الرسول واكتفى بالمراقبة؟
وكل ما رواه في هذا الخبر هو عبارة عن مشاهدات شخصية لصلاة كان الرسول يصليها منذ اليوم الأول للبعثة وكل المسلمين صلوها منذ اليوم الأول لدخولهم الإسلام، ولم يتعلموا الصلاة من قصص وائل ابن حجر.
الحديث الثاني عن محمدُ بنُ عمرو بنِ عطاءٍ قال سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم أبو قتادة قال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله ...... الخ.
التعليق: محمد بن عمرو بن عطاء توفي في خلافة الوليد وقيل آخر خلافة هشام ابن عبدالملك... لم ير الرسول وليس من الصحابة وثقافته ثقافة ما بعد الفتوح والثقافة السائدة أثناء حكم بني أمية، وليست ثقافة عصر الرسول .... وكل ما تقدم ليس بحديث بل سواليف وقصص قال بها .. ولن نناقشها فكلها وصف لصلاة الرسول مماثل للوصف السابق الذي قال به وائل ابن حجر.
وإن كان هناك شيء يستفاد من هذه القصص فهو أن محمد ابن عمرو ابن عطاء وكل من حضر مجلسه لم يكن أحداً منهم متأكد من هيئة الصلاة ولا كيف يكون أداؤها.. وإلا لما اختلفوا في هيئتها ولا كيف تصلى، ولما تحدثوا عن صلاة للرسول. لأنه ليس هناك صلاة للرسول وصلاة لغيره من المسلمين. فصلاة الرسول هي صلاة المسلمين.
ردحذفحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ابن لهيعة عن يزيد يعني ابن أبي حبيب عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو العامري قال كنت في مجلس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذاكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو حميد فذكر بعض هذا الحديث وقال فإذا ركع أمكن كفيه من ركبتيه وفرج بين أصابعه ثم هصر ظهره غير مقنع رأسه ولا صافح بخده وقال فإذا قعد في الركعتين قعد على بطن قدمه اليسرى ونصب اليمنى فإذا كان في الرابعة أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض وأخرج قدميه من ناحية واحدة
حدثنا عيسى بن إبراهيم المصري حدثنا ابن وهب عن الليث بن سعد عن يزيد بن محمد القرشي ويزيد بن أبي حبيب عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء نحو هذا قال فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابعه القبلة
حدثنا علي بن الحسين بن إبراهيم حدثنا أبو بدر حدثني زهير أبو خيثمة حدثنا الحسن بن الحر حدثني عيسى بن عبد الله بن مالك عن محمد بن عمرو بن عطاء أحد بني مالك عن عباس أو عياش بن سهل الساعدي أنه كان في مجلس فيه أبوه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي المجلس أبو هريرة وأبو حميد الساعدي وأبو أسيد بهذا الخبر يزيد أو ينقص قال فيه ثم رفع رأسه يعني من الركوع فقال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد ورفع يديه ثم قال الله أكبر فسجد فانتصب على كفيه وركبتيه وصدور قدميه وهو ساجد ثم كبر فجلس فتورك ونصب قدمه الأخرى ثم كبر فسجد ثم كبر فقام ولم يتورك ثم ساق الحديث
قال ثم جلس بعد الركعتين حتى إذا هو أراد أن ينهض للقيام قام بتكبيرة ثم ركع الركعتين الأخريين ولم يذكر التورك في التشهد
كل هذه الروايات لا تفيد من يبحث عن حديث يأمر المسلمين بعدد ركعات الصلوات ولا بهيئتها كتشريع ديني.وإن كانت شواهد على أن هيئة الصلاة لم تتغير. فهيئتها التي وردت في هذه الأخبار لا تختلف عن هيئتها اليوم، كما أنها تؤكد أن الصلاة تعلمها الناس بالتواتر العملي وليس بحديث قولي إلا أن هذا ليس ما نبحث عنه. وهذه الأخبار تظهر كم كان أولئك الرواة لا يعرفون الصلاة ولذا كانت مجالاً لتناولها في مجالسهم، وكل واحد منهم يعطي تصوره لها ومع ذلك حسبوا من الأخيار وممن نقل لنا دين الله.
حذفحدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الملك بن عمرو أخبرني فليح حدثني عباس بن سهل قال اجتمع أبو حميد وأبو أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بعض هذا قال ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما ووتر يديه فتجافى عن جنبيه قال ثم سجد فأمكن أنفه وجبهته ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه ثم رفع رأسه حتى رجع كل عظم في موضعه حتى فرغ ثم جلس فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى وأشار بأصبعه
ردحذفقال أبو داود روى هذا الحديث عتبة بن أبي حكيم عن عبد الله بن عيسى عن العباس بن سهل لم يذكر التورك وذكر نحو حديث فليح وذكر الحسن بن الحر نحو جلسة حديث فليح وعتبة حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا بقية حدثني عتبة حدثني عبد الله بن عيسى عن العباس بن سهل الساعدي عن أبي حميد بهذا الحديث قال وإذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه
قال أبو داود رواه ابن المبارك حدثنا فليح سمعت عباس بن سهل يحدث فلم أحفظه فحدثنيه أراه ذكر عيسى بن عبد الله أنه سمعه من عباس بن سهل قال حضرت أبا حميد الساعدي بهذا الحديث حدثنا محمد بن معمر حدثنا حجاج بن منهال حدثنا همام حدثنا محمد بن جحادة عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال فلما سجد وقعتا ركبتاه إلى الأرض قبل أن تقع كفاه قال فلما سجد وضع جبهته بين كفيه وجافى عن إبطيه قال حجاج وقال همام و حدثنا شقيق حدثني عاصم بن كليب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا وفي حديث أحدهما وأكبر علمي أنه حديث محمد بن جحادة وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذه) [أبو داود 730]
السلام عليكم ،
ردحذفلدي عدد من الأسئلة أتمنى منك اجابتها:
ذكر الأستاذ فادي في مدونته الصلاة لها ثلاث اوقات في اليوم، الفجر، المغرب، و العشاء:
«أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ ۖ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ»
«وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ ۚ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ۚ ذَٰلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ»
طرف النهار الأول هو الفجر و طرف النهار الثاني اي نهاياته و هي فترة المغيب أي فترة صلاة المغرب (الوسطى) و زلف الليل هو اول الليل، تلك الفترة التي تسوّد بها السماء و تظلم.. أي صلاة العشاء.
هل تتفق معه أن الصلوات عددها ثلاث وفي تلك الأوقات؟ وماذا عن تواتر الصلوات الخمس بين المسلمين؟ هل زيدت الصلوات ؟
٢- هل الصلاة فرض و واجبة ؟ بمعنى لو لم يصلي الإنسان هل يعتبر مذنب ؟
٣-لو ثبت أن الصلاة فرض و واجبة على كل مسلم ؟ هل يلزم الإنسان قضاء الصلوات ؟ وبمثل هذا السياق لو أخر صلاة حتى وقت الصلاة الثانيه ، هل يجب عليه قضاؤها؟
٤- أتمنى أن تتخدث عن الوضوء ؟ تفند ماورد في كتب الفقه من نواقض وموانع للوضوء ؟
شكراً لك وزادك الله علماً ، لقد أنرت عقلي كثيراً جزاك الله سعادة لا تنتهي
السلام عليكم وبعد التحية والامتنان ، قرأت مقالتك الجميلة والجريئة في طرحها قد اتفق معك في شيئ واختلف معك فنحن بشر نحب ان تطلع ونفكر ولايوجد في عقولنا محدودية او تحجر ..
ردحذفلست شيئ وانما قارئ لكل شيئ لن اطيل عليك في كلامي ولا في حواري
سؤالي هو : كيف لي ان اصلي لله واعمل حركات السجود والركوع ولا اعلم ما اقول في كل منها ؟ بمعنى انني قد تعلمت ما اقول فيها من الاحاديث النبوية مثل سبحان ربي الاعلى وغيرها ! وانت تقول هي ليست مصدر تشريعي وانما ثقافات
وشكرا جزيلا على فكرك ..